المحقق الحلي

26

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

حد ، وإن زنى بنسوة فعليه في كلّ امرأة حد » ، وهي مطرحة . ولو زنى الذميّ بذميّة دفعه الإمام إلى أهل نحلته ليقيموا عليه الحد على معتقدهم ، وإن شاء أقام الحد بموجب شرع الإسلام . ولا يقام الحد على الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد إن لم يتفق له مرضع ، ولو وجد له كافل جاز إقامة الحد . ويرجم المريض والمستحاضة ، ولا يجلد أحدهما إذا لم

--> ( 1 ) تضع وتخرج من نفاسها ، خ ل . ( 2 ) مرضع ، خ ل . ( 3 ) جاز هنا بمعنى وجب .